العلامة الحلي

79

مختلف الشيعة

فإن لم يلحقها فقد فاتته ( 1 ) ، وبه قال ابن البراج ( 2 ) . وقال السيد المرتضى : لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة ( 3 ) ، واختاره ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع ( 4 ) ، وبه قال ابن الجنيد ( 5 ) ، وهو الأقوى . لنا : إن تكبيرة الركوع مستحبة ، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة . وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ( 6 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ( 7 ) . احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة ( 8 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 347 - 348 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 82 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 41 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 285 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 ح 152 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 441 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 - 44 ح 153 . وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ص 5 ص 441 - 442 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 ح 149 . وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441 .